( 4461 ) فصل : ولا خلاف بين أهل العلم في . قال استحباب التسوية ، وكراهة التفضيل : كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبل . إذا ثبت هذا ، فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث ، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين إبراهيم
وبهذا قال ، عطاء ، وشريح وإسحاق ، . قال ومحمد بن الحسن لرجل قسم ماله بين ولده : ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه . وقال شريح : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى . وقال عطاء ، أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وابن المبارك لبشير بن سعد : " سو بينهم " . وعلل ذلك بقوله
{ } . والبنت كالابن في استحقاق برها ، وكذلك في عطيتها . وعن : أيسرك أن يستووا في برك ؟ . قال : نعم . قال : فسو بينهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } . رواه : سووا بين أولادكم في العطية ، ولو كنت مؤثرا لأحد لآثرت النساء على الرجال سعيد في " سننه " . ولأنها عطية في الحياة ، فاستوى فيها الذكر والأنثى ، كالنفقة والكسوة . ولنا أن الله تعالى قسم بينهم ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وأولى ما اقتدى بقسمة الله ، ولأن العطية في [ ص: 389 ] الحياة أحد حالي العطية ، فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين ، كحالة الموت . يعني الميراث
يحققه أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت ، فينبغي أن تكون على حسبه ، كما أن معجل الزكاة قبل وجوبها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها ، وكذلك الكفارات المعجلة ، ولأن الذكر أحوج من الأنثى ، من قبل أنهما إذا تزوجا جميعا فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد على الذكر ، والأنثى لها ذلك ، فكان أولى بالتفضيل ; لزيادة حاجته ، وقد قسم الله تعالى الميراث ، ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى فتعلل به ، ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة .
وحديث بشير قضية في عين ، وحكاية حال لا عموم لها ، وإنما ثبت حكمها فيما ماثلها ، ولا نعلم حال أولاد بشير ، هل كان فيهم أنثى أو لا ؟ ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه ليس له إلا ولد ذكر . ثم تحمل التسوية على القسمة على كتاب الله تعالى . ويحتمل أنه أراد التسوية في أصل العطاء ، لا في صفته ، فإن القسمة لا تقتضي التسوية من كل وجه وكذلك الحديث الآخر ، ودليل ذلك قول : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى . وهذا خبر عن جميعهم ، على أن الصحيح من خبر عطاء أنه مرسل . ابن عباس