( 4464 ) فصل : وقول : " أمر برده " . يدل على الخرقي . وهو ظاهر مذهب أن للأب الرجوع فيما وهب لولده ، سواء قصد برجوعه التسوية بين الأولاد أو لم يرد ، وهذا مذهب أحمد ، مالك والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق ، . وعن وأبي ثور ، رواية أخرى : ليس له الرجوع فيها . وبها قال أصحاب الرأي ، أحمد ، والثوري والعنبري ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { } . متفق عليه : العائد [ ص: 390 ] في هبته ، كالعائد في قيئه
وعن رضي الله عنه قال : من وهب هبة يرى أنه أراد بها صلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة أراد بها الثواب ، فهو على هبته ، يرجع فيها إذا لم يرض منها . رواه عمر بن الخطاب ، في " الموطأ " . ولأنها هبة يحصل بها الأجر من الله تعالى ، فلم يجز الرجوع فيها ، كصدقة التطوع . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم مالك لبشير بن سعد : " فاردده " . وروي : " فأرجعه " . رواه كذلك عن مالك الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن النعمان فأمره بالرجوع في هبته ،
وأقل أحوال الأمر الجواز وقد امتثل بشير بن سعد في ذلك ، فرجع في هبته لولده ، ألا تراه قال في الحديث : فرجع أبي ، فرد تلك الصدقة . وحمل الحديث على أنه لم يكن أعطاه شيئا ، يخالف ظاهر الحديث ; لقوله : تصدق علي أبي بصدقة . وقول بشير : إني نحلت ابني غلاما يدل على أنه كان قد أعطاه . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " فاردده " . وقوله : " فأرجعه " . وروى ، عن طاوس ، ابن عمر ، يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { وابن عباس } رواه : ليس لأحد أن يعطي عطية ، فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده الترمذي . وقال : حديث حسن .
وهذا يخص عموم ما رووه ويفسره . وقياسهم منقوض بهبة الأجنبي ; فإن فيها أجرا وثوابا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إليها . وعندهم له الرجوع فيها ، والصدقة على الولد كمسألتنا ، وقد دل حديث النعمان بن بشير على الرجوع في الصدقة ; لقوله : تصدق علي أبي بصدقة .