الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4480 ) فصل : وليس لغير الأب الأخذ من مال غيره بغير إذنه ; لأن الخبر ورد في الأب بقوله { : أنت ومالك لأبيك } . ولا يصح قياس غير الأب عليه ، لأن للأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغيرا ، وله شفقة تامة ، وحق متأكد ، ولا يسقط ميراثه بحال . والأم لا تأخذ ; لأنها لا ولاية لها . والجد أيضا لا يلي على مال ولد ابنه ، وشفقته قاصرة عن شفقة الأب ، ويحجب به في الميراث ، وفي ولاية النكاح .

                                                                                                                                            وغيرهما من الأقارب والأجانب ليس لهم الأخذ بطريق التنبيه ; لأنه إذا امتنع الأخذ في حق الأم والجد ، مع مشاركتهما للأب في بعض المعاني ، فغيرهما ممن لا يشارك الأب في ذلك أولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية