( ومن ) لنفسه ( ولو تطوعا أو ) كانت ( غير مأكولة ) وكذا الكفارة لخبر أخذ ( الصدقة ) { مسلم لمحمد ولا لآل محمد } وصيانة لمنصبه الشريف لأنها تنبئ عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه وأبدل بها الفيء الذي يؤخذ على سبيل القهر والغلبة المنبئ عن عز الآخذ وذل المأخوذ منه . إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل
( و ) من ( الزكاة على قرابتيه وهما بنو هاشم وبنو المطلب على قول في بني المطلب ) وكذا مواليهم لقوله صلى الله عليه وسلم : { } رواه إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم الترمذي وقال هذا حسن صحيح ولكون تحريمها على هؤلاء سبب انتسابهم إليه عد من خصائصه أما صدقة النفل فلا تحرم عليهم ( وقال في قوله تعالى : { القاضي يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك } ) إلى قوله : { اللاتي هاجرن معك } ( الآية تدل على أن من لم تهاجر معه لم تحل له ) قال في الفروع : ويتوجه احتمال أنه شرط في قرابته في الآية لا الأجنبيات فالأقوال ثلاثة وذكر بعض العلماء نسخه ولم يبينه .