( وإن كان ترجم بينهما ثقة يعرف اللسانين ) قال كل منهما ) أي العاقدين ( لا يحسن لسان الآخر الشيخ تقي الدين عن ولم يشترط تعدده أي الثقة الذي يترجم بين العاقدين ويأتي في الشهادات : أن الترجمة عند الحاكم كالشهادة ، فإذا كان القاضي لا يعرف لسانهما فلا بد في الترجمة عنده من رجلين عدلين ( ولا بد أن يعرف الشاهدان اللسانين المعقود بهما ) ليتمكنا من تحمل الشهادة لأنها على اللفظ الصادر منهما فإذا لم يعرفاه لم يتأت لهما الشهادة به ( ويأتي حكم تولي طرفي العقد ) في فصل : وإذا استوى وليان . القاضي