( وإن كان كل منهما ) أي العاقدين ( لا يحسن لسان الآخر  ترجم بينهما ثقة يعرف اللسانين ) قال الشيخ تقي الدين  عن  القاضي  ولم يشترط تعدده أي الثقة الذي يترجم بين العاقدين ويأتي في الشهادات : أن الترجمة عند الحاكم كالشهادة ، فإذا كان  القاضي  لا يعرف لسانهما فلا بد في الترجمة عنده من رجلين عدلين ( ولا بد أن يعرف الشاهدان اللسانين المعقود بهما ) ليتمكنا من تحمل الشهادة لأنها على اللفظ الصادر منهما فإذا لم يعرفاه لم يتأت لهما الشهادة به ( ويأتي حكم تولي طرفي العقد ) في فصل : وإذا استوى وليان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					