( وإذا ) لحصول الغرض بها . زوج الأب ابنه الصغير ) فإنه يزوجه ( بامرأة واحدة
( و ) له تزويجه ( بأكثر ) من واحدة ( إن رأى فيه مصلحة ) نقله في الإنصاف عن وغيره لكن ضعفه في تصحيح الفروع قال وهذا ضعيف جدا وليس في ذلك مصلحة بل مفسدة وصوب أنه لا يزوجه أكثر من واحدة وقال هو مراد من أطلق وأما الوصي فلا يزوجه أكثر لأنه تزويج لحاجة ، والكفاية تحصل بذلك إلا أن تكون غائبة أو صغيرة طفلة وبه حاجة فيجوز أن يزوجه ثانية قال ابن رزين في المجرد في الوصايا انتهى وعلى نحو ذلك يحمل كلام القاضي [ ص: 44 ] وغيره فلا تضعيف . ابن رزين