الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يجوز لسائر ) أي باقي ( الأولياء ) بعد الأب ( تزويج حرة كبيرة ) بالغة ثيبا كانت أو بكرا ( إلا بإذنها ) لحديث أبي هريرة مرفوعا { لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال أن تسكت } متفق عليه ( إلا المجنونة فلهم ) أي لسائر الأولياء ( تزويجها ) أي المجنونة ( إذا ظهر منها الميل إلى الرجال ) لأن لها حاجة إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنها وصيانتها عن الفجور وتحصيل المهر والنفقة والعفاف وصيانة العرض ولا سبيل إلى إذنها فأبيح تزويجها كالبنت مع أبيها ( ويعرف ذلك ) أي ميلها إلى الرجال من ( كلامها وتتبعها الرجال وميلها إليهم ونحوه ) من قرائن الأحوال ( وكذا إن قال أهل الطب ) ولعل المراد ثقة منهم أن تعذر غيره وإلا فاثنان على ما يأتي في الشهادات ( أن علتها تزول بتزويجها ) فلكل ولي تزويجها لأن ذلك من أعظم مصالحها كالمداواة ( ولو لم يكن لها ) أي المجنونة ذات الشهوة ونحوها ( ولي إلا الحاكم زوجها ) لما سبق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية