بحال ) أي في حال من الأحوال لما روي { ( وليس لسائر الأولياء ) أي من عدا الأب ووصيه الذي نص له عليه ( تزويج صغيرة لها دون تسع سنين زوج ابنة أخيه من قدامة بن مظعون فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها عبد الله بن عمر } والصغيرة لا إذن لها بحال ( ولا للحاكم تزويجها ) أي بنت دون تسع سنين كغيره ( خلافا لما في الفروع ) قال أن : لهم تزويجها كالحاكم ( فإنه ) أي صاحب الفروع ( لم يوافق ) بالبناء للمفعول ( عليه ) أي على ما أفهمه كلامه من أن للحاكم تزويج الصغيرة وإن منعنا غيره من الأولياء قال في الإنصاف : ولا أعلم له موافقا على ذلك ، بل صرح في المستوعب والرعاية وغيرهما بغير ذلك ونص عليه وعنه ومع ذلك له وجه لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياء لكنه يحتاج إلى موافق ولعله كالأب فسبق العلم وكذا قال شيخنا أحمد وابن نصر الله وذكر شيخنا أنه ظاهر كلام في المجرد ( ولهم ) أي سائر الأولياء ( تزويج بنت تسع ) سنين ( فأكثر بإذنها ولها إذن صحيح معتبر نصا ) لما روى القاضي بسنده إلى أحمد { عائشة } وروي مرفوعا عن إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ومعناه : في حكم المرأة ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه أشبهت البالغة . ابن عمر