فصل الشرط الرابع الشهادة على النكاح    ( احتياطا للنسب خوف الإنكار فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين ) روي عن  عمر   وعلي  وهو قول  ابن عباس  رواه  الدارقطني  لما تقدم ولما روت  عائشة  مرفوعا { لا بد في النكاح من حضور أربعة الولي والزوج والشاهدين   } رواه  الدارقطني    . 
وعن  ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { البغايا اللواتي ينكحن أنفسهن بغير بينة   } رواه الترمذي    . 
ولأنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحد أبوه فيضيع نسبه بخلاف غيره من العقود وما روي عن  أحمد  من { أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية  وتزوجها من غير شهود   } فمن خصائصه ، كما سبق ( مسلمين ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل   } رواه  الخلال    . 
( عدلين ) للخبر ( ذكرين ) لما روى أبو عبيد  في الأموال عن الزهري  أنه قال " مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في  [ ص: 66 ] الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق " ( بالغين عاقلين ) لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الشهادة ( سميعين ) لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به ( ناطقين ) لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة . 
( ولو كانا عبدين ) كسائر الشهادات ( أو ) كانا ( ضريرين إذا تيقنا الصوت تيقنا لا شك فيه ) كالشهادة بالاستفاضة ( أو ) كانا ( عدوي الزوجين أو ) عدوي ( أحدهما أو ) عدوي ( الولي ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { وشاهدي عدل   } ولأنه ينعقد بهما غير هذا النكاح فانعقد هو أيضا بهما كسائر العقود و ( لا ) ينعقد النكاح ( بمتهم لرحم كابني الزوجين أو ابني أحدهما ونحوه ) كأبويهما وابن أحدهما وأبي الآخر للتهمة . 
( ولا ) ينعقد النكاح أيضا ( بأصمين أو أخرسين أو ) بشاهدين ( أحدهما كذلك ) أي أصم أو أخرس لما تقدم ( ولا يبطل النكاح بالتواصي بكتمانه    ) لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما ( فإن كتمه ) أي النكاح ( الزوجان والولي والشهود قصدا صح العقد وكره ) كتمانهم له لأن السنة إعلان النكاح ( ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين    ) ولا بشهادة مسلم وذمي لقوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم    } . 
( ولو كانت الزوجة ذمية ) كتابية أبواها كتابيان ( ولو أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل  قبل منهما ) لأنه لا منازع لهما فيه ( ويثبت النكاح بإقرارهما ) لعدل المخاصم فيه ( و يكفي العدالة ظاهرا فقط ) في الشاهدين بالنكاح بأن لا يظهر فسقهما لأن الغرض من الشهادة إعلان النكاح ولهذا يثبت بالتسامع . 
فإذا حضر من يشتهر بحضوره كفى ، ولأن النكاح يقع بين عامة الناس في مواضع لا تعرف فيها حقيقة العدالة فاعتبار ذلك يشق ( فلو بانا ) أي الشاهدان بالنكاح بعده ( فاسقين  فالعقد صحيح ) ولا ينقض وكذا لو بان الولي فاسقا لأن الشرط العدالة ظاهرا وهو أن لا يكون ظاهر الفسق وقد تحقق ذلك . 
( ولو تاب ) الشاهد ( في مجلس العقد فكمستور ) العدالة ( قاله في الترغيب ) فيكفي وكذا لو تاب الولي في المجلس قلت    : بل يكتفى بذلك بحيث اعتبرت العدالة مطلقا لأن إصلاح العمل ليس شرطا فيها كما يأتي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					