فصل الشرط الرابع ( احتياطا للنسب خوف الإنكار فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين ) روي عن الشهادة على النكاح عمر وهو قول وعلي رواه ابن عباس لما تقدم ولما روت الدارقطني مرفوعا { عائشة } رواه لا بد في النكاح من حضور أربعة الولي والزوج والشاهدين . الدارقطني
وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } رواه البغايا اللواتي ينكحن أنفسهن بغير بينة الترمذي .
ولأنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحد أبوه فيضيع نسبه بخلاف غيره من العقود وما روي عن من { أحمد صفية وتزوجها من غير شهود } فمن خصائصه ، كما سبق ( مسلمين ) لقوله عليه الصلاة والسلام { أنه صلى الله عليه وسلم أعتق } رواه لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل . الخلال
( عدلين ) للخبر ( ذكرين ) لما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري أنه قال " مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في [ ص: 66 ] الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق " ( بالغين عاقلين ) لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الشهادة ( سميعين ) لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به ( ناطقين ) لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة .
( ولو كانا عبدين ) كسائر الشهادات ( أو ) كانا ( ضريرين إذا تيقنا الصوت تيقنا لا شك فيه ) كالشهادة بالاستفاضة ( أو ) كانا ( عدوي الزوجين أو ) عدوي ( أحدهما أو ) عدوي ( الولي ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { } ولأنه ينعقد بهما غير هذا النكاح فانعقد هو أيضا بهما كسائر العقود و ( لا ) ينعقد النكاح ( بمتهم لرحم كابني الزوجين أو ابني أحدهما ونحوه ) كأبويهما وابن أحدهما وأبي الآخر للتهمة . وشاهدي عدل
( ولا ) ينعقد النكاح أيضا ( بأصمين أو أخرسين أو ) بشاهدين ( أحدهما كذلك ) أي أصم أو أخرس لما تقدم ( ولا يبطل ) لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما ( فإن كتمه ) أي النكاح ( الزوجان والولي والشهود قصدا صح العقد وكره ) كتمانهم له لأن السنة إعلان النكاح ( ولا ينعقد النكاح بالتواصي بكتمانه ) ولا بشهادة مسلم وذمي لقوله تعالى { نكاح مسلم بشهادة ذميين وأشهدوا ذوي عدل منكم } .
( ولو كانت الزوجة ذمية ) كتابية أبواها كتابيان ( ولو قبل منهما ) لأنه لا منازع لهما فيه ( ويثبت النكاح بإقرارهما ) لعدل المخاصم فيه ( و يكفي العدالة ظاهرا فقط ) في الشاهدين بالنكاح بأن لا يظهر فسقهما لأن الغرض من الشهادة إعلان النكاح ولهذا يثبت بالتسامع . أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل
فإذا حضر من يشتهر بحضوره كفى ، ولأن النكاح يقع بين عامة الناس في مواضع لا تعرف فيها حقيقة العدالة فاعتبار ذلك يشق ( فالعقد صحيح ) ولا ينقض وكذا لو بان الولي فاسقا لأن الشرط العدالة ظاهرا وهو أن لا يكون ظاهر الفسق وقد تحقق ذلك . فلو بانا ) أي الشاهدان بالنكاح بعده ( فاسقين
( ولو تاب ) الشاهد ( في مجلس العقد فكمستور ) العدالة ( قاله في الترغيب ) فيكفي وكذا لو تاب الولي في المجلس قلت : بل يكتفى بذلك بحيث اعتبرت العدالة مطلقا لأن إصلاح العمل ليس شرطا فيها كما يأتي .