لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا
.( واصطلاحا على ضربين ) وهو الذي ينصرف الإطلاق إليه ( وهو أن يزوج الأب ابنته المجبرة بغير صداق ، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بغير صداق ، سواء سكت عن الصداق أو شرط نفيه ) فيصح العقد ويجب لها مهر المثل ، لقوله تعالى { تفويض البضع لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } .
ولقضائه صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق كما تقدم من حديث معقل بن سنان ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق ، فصح من غير ذكره ولا فرق في ذلك بين أن يقول : زوجتك بغير مهر ، أو يزيد لا في الحال ولا في المال لأن معناهما واحد .
( و ) الضرب الثاني ، وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو على ما ( شاء ) الزوج أو الولي ( أو ) على ما ( شاء أجنبي ) أي غير الزوجين ( أو يقول ) الولي زوجتكها ( على ما شئنا أو ) على ( حكمنا ونحوه ) كعلى حكمك أو حكم زيد ( فالنكاح صحيح ) في جميع هذه الصور . تفويض المهر
( ويجب مهر المثل ) لأنها لم تأذن في تزويجها إلا على صداق لكنه مجهول فقط لجهالته ووجب مهر المثل ( بالعقد ) في الضربين ، لأنها تملك المطالبة به فكان واجبا كالمسمى ، ولأنه لو لم يجب بالعقد لما استقر بالموت .