( ) لأنه قد يستقذره غيره ( ولا يكره ولا يخلط طعاما بطعام والنهي عنه لا يصح ) قاله قطع اللحم بالسكين ( وينبغي أن لا يبادر إلى تقطيع اللحم الذي يقدم للضيفان حتى يأذنوا له في ذلك ولا بأس بالنهد ) بكسر النون ويقال المناهدة بأن يخرج كل من رفقته شيئا من النفقة ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه ويأكلون جميعا ( وتقدم ) ذلك ( في ) باب ( ما يلزم الإمام والجيش وإن تصدق منه بعضهم قال أحمد أرجو أن لا يكون به بأس ما لم يزل الناس يفعلون ذلك ) قال في [ ص: 179 ] المنتهى : فلو أكل بعضهم أكثر أو تصدق فلا بأس قاله في الآداب ( وعلى هذا يتوجه صدقة أحد الشريكين بما يسامح به عادة وعرفا وكذا المضارب والضيف ونحو ذلك ) لأنه مأذون فيه عرفا قال في موضع آخر لكن الأدب والأولى الكف عن ذلك لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه والإقدام على طعامه ببعض التصرف من غير إذن صريح . أحمد