فصل ويجب عليه أن ( عند الحرة ) ، لما روى يبيت في المضجع ليلة من كل أربع ليال كعب بن سوار أنه كان جالسا عند فجاءت امرأة فقالت : يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي والله أنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة فقال يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها ؟ فقال : وما ذاك ؟ فقال : إنها جاءت تشكوه : إذا كان هذا حاله في العبادة متى يتفرغ لها فبعث عمر بن الخطاب إلى زوجها وقال عمر لكعب اقض بينهما فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهمه قال فإني أرى أنها امرأة عليها ثلاث نسوة وهي رابعتهن فاقض له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة فقال والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخر اذهب فأنت قاض على عمر البصرة وفي لفظ قال نعم القاضي أنت رواه سعيد .
وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر فكانت كالإجماع يؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم - { لعبد الله بن عمرو بن العاص } متفق عليه ولأنه لو لم يجب لها عليه حق لملك الزوج تخصيص إحدى زوجاته به كالزيادة في النفقة على قدر الواجب . إن لجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا
( و ) عليه أن يبيت ليلة ( من كل سبع عند ) الزوجة ( الأمة ) لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر لهن ست ولها السابعة ومحل وجوب ما ذكر للحرة والأمة ( إن طلبنا ذلك منه ) لأن الحق لهما فلا يجب بدون الطلب .
( وله ) أي الزوج ( الانفراد في البقية بنفسه أو مع سريته ) ، فإن كان تحته حرة وأمة قسم لهن ثلاث ليال من ثمان وله الانفراد في خمس ، وإن كان [ ص: 192 ] تحته حرتان وأمة فلهن خمس ، وله ثلاث ، وإن كان تحته حرتان وأمتان فلهن ست وله ليلتان قال في المبدع وإن كانت له أمة فلها ليلة وله ست .
( قال : لا يبيت وحده ) قال في المبدع قال أحمد ما أحب أن يبيت وحده إلا أن يضطر وقاله في سفره وحده ، أحمد لا يعجبني وعن وعنه مرفوعا { أبي هريرة } رواه أنه لعن راكب الفلاة وحده والبائت وحده وفيه أحمد طيب بن محمد قيل لا يكاد يعرف وله مناكير ، وذكره في الثقات . ابن حبان