( ولا يستحب له ) أي ( كره ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الزوج ( أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ) صداقا ( فإن فعل ) بأن أخذ منها أكثر مما أعطاها جميلة ب { ولا تزداد } ( وصح ) الخلع ( نصا ) لقوله تعالى { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وقالت " اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك الربيع بنت معوذ " واستمر ولم ينكر فكان كالإجماع . علي