الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كان له امرأتان إحداهما رشيدة ) والأخرى غير رشيدة بأن كانت سفيهة أو مميزة ( فقال ) لهما ( أنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا قد شئنا لزم الرشيدة نصف الألف ) عند أبي بكر ورجحه في المغني وجزم به في الوجيز وعند ابن حامد يقسط بقدر مهريهما وذكره في المغني والشرح ظاهر المذهب ( وطلقت بائنا ) لأن مشيئتها صحيحة وتصرفها في مالها صحيح فيجب عليها بقسطها من الألف ( ووقع ) الطلاق ( بالأخرى ) غير [ ص: 227 ] الرشيدة ( رجعيا ولا شيء عليها ) من الألف لأن لها مشيئة ولذلك يرجع إلى مشيئة المحجور عليها في النكاح فيقع الطلاق لوجود المشيئة وتصرفاتها في مالها غير نافذة فلم يلزمها شيء فيكون رجعيا .

                                                                                                                      ( وقوله ) أي زوج الرشيدتين ( لرشيدتين أنتما طالقتان بألف فقبلت واحدة ) منهما ( طلقت بقسطها ) من الألف لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين كالبيع ( وإن قالتا قد شئنا طلقتا بائنا ولزمهما العوض بينهما ) فلو قال الزوج ما شئتما وإنما قلتما ذلك بألسنتكما أو قالتا ما شئنا بقلوبنا لم يقبل ( وقول امرأتيه طلقنا بألف فطلق واحدة بانت بقسطها من الألف ) فيقسط على مهر مثلهما قاله في شرح المنتهى ( ولو قالت إحداهما ) أي قالت له : ( طلقنا بألف فطلق واحدة منهما فرجعي ولا شيء له ) سواء كانت المطلقة هي السائلة أو ضرتها لأن الألف جعلت في مقابلة طلاقهما وبطلاق واحدة منهما لم يحصل المطلوب فلا يستحق شيئا كما لو قال لإنسان : بعني عبديك بألف فقال : بعتك أحدهما بخمسمائة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية