فصل ( وإذا فهو توكيل منه لها في الطلاق ) لأنه إذن لها فيه ( ولا يتقيد ) ذلك ( بالمجلس ) بل هو على التراخي لقول قال لامرأته أمرك بيدك ولم يعرف له مخالف في الصحابة فكان كالإجماع ، ولأنه نوع تملك في الطلاق فملكه المفوض إليه في المجلس وبعده كما لو جعله الأجنبي ( ولها أن تطلق نفسها ثلاثا ) أفتى به علي مرارا ورواه أحمد في تاريخه عن البخاري . عثمان
وقاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة ونصره في الشرح لما روى أبو داود والترمذي بإسناد رجاله ثقات عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " هو ثلاث " قال أبي هريرة هو موقوف على البخاري ، ولأنه يقتضي العموم في جميع أمرها لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث ( كقوله طلقي نفسك ما شئت ولا يقبل قوله أردت واحدة ولا يدين ) لأنه خلاف مقتضى اللفظ ( وهو ) أي الطلاق ( في يدها ) على التراخي كما سبق ( ما لم يفسخ أو يطأ ) فلا تطلق نفسها بعد لأن ذلك وكالة فتبطل إذا فسخها بالقول أو أتى بما يدل على فسخها والوطء يدل على الفسخ ( وكذلك الحكم إن جعله ) أي أمرها ( في يد غيرها ) أي الزوجة بأن جعل أمرها بيد زيد مثلا فله أن يطلقها ثلاثا ما لم يفسخ أو يطأ لما تقدم . أبي هريرة