الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ( وإذا قال لامرأته أمرك بيدك فهو توكيل منه لها في الطلاق ) لأنه إذن لها فيه ( ولا يتقيد ) ذلك ( بالمجلس ) بل هو على التراخي لقول علي ولم يعرف له مخالف في الصحابة فكان كالإجماع ، ولأنه نوع تملك في الطلاق فملكه المفوض إليه في المجلس وبعده كما لو جعله الأجنبي ( ولها أن تطلق نفسها ثلاثا ) أفتى به أحمد مرارا ورواه البخاري في تاريخه عن عثمان .

                                                                                                                      وقاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة ونصره في الشرح لما روى أبو داود والترمذي بإسناد رجاله ثقات عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " هو ثلاث " قال البخاري هو موقوف على أبي هريرة ، ولأنه يقتضي العموم في جميع أمرها لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث ( كقوله طلقي نفسك ما شئت ولا يقبل قوله أردت واحدة ولا يدين ) لأنه خلاف مقتضى اللفظ ( وهو ) أي الطلاق ( في يدها ) على التراخي كما سبق ( ما لم يفسخ أو يطأ ) فلا تطلق نفسها بعد لأن ذلك وكالة فتبطل إذا فسخها بالقول أو أتى بما يدل على فسخها والوطء يدل على الفسخ ( وكذلك الحكم إن جعله ) أي أمرها ( في يد غيرها ) أي الزوجة بأن جعل أمرها بيد زيد مثلا فله أن يطلقها ثلاثا ما لم يفسخ أو يطأ لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية