[ ص: 258 ] لما روى ( ولا يقع ) الطلاق ( بقولها ) لزوجها ( أنت طالق أو أنت مني طالق أو طلقتك ) أبو عبيد أن رجلا جاء إلى والأثرم فقال ملكت امرأتي أمرها فطلقتني ثلاثا فقال ابن عباس إن الطلاق لك وليس لها عليك واحتج به ابن عباس ولأن الرجل لا يتصف بأنه مطلق بفتح اللام بخلاف المرأة . أحمد
( قال في الروضة صفة طلاقها طلقت نفسي أو أنا منك طالق وإن قالت أنا طالق لم يقع وحكم الوكيل الأجنبي حكمها ) أي الزوجة ( فيما تقدم ) والمراد بالأجنبي غير الزوجة ولو كان قريبا للزوج أو الزوجة ( فيقع الطلاق بإيقاعه ) أي الوكيل ( الصريح ) بأن يقول هي طالق ونحوه ( أو بكناية بنية ) الطلاق لأن وكيل كل إنسان يقوم مقامه فيقع منه بالكناية .