( وإن وقع ثلاث ) وإن كانت غير مدخول بها لما تقدم ( و ) الطلاق ( المعلق ) بشرط ( ك ) الطلاق ( المنجز في هذا ) الحكم المتقدم ذكره ( سواء قدم الشرط أو أخره ) أو أفرده ( أو كرره فلو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق ) أو إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق ( فدخلت ) الدار ( طلقت ) المدخول بها ( ثلاثا و ) طلقت ( واحدة إن كانت غير مدخول بها ) لأنها تبين بالأولى فلا يلحقها ما بعدها . قال ) أنت طالق طلقة ( معها اثنتان