( و ) إن طلقت إذا مضى اثنتا عشر شهرا بالأهلة ويكمل الشهر الذي حلف في أثنائه بالعدد ) أي ثلاثين يوما حيث كان الحلف في أثناء شهر ، فإذا مضى أحد عشر شهرا بالأهلة أضاف إلى ما مضى من الشهر الأول قبل حلفه تتمة الثلاثين يوما ، وإن اعتبرت الأهلة حيث أمكن اعتبارها لأنها المواقيت التي جعلت للناس بالنص . قال ( إذا مضت سنة فأنت طالق