( وإن ( طلقت سواء عدلت إلى الحمام أو لم تعدل ) لأنها خرجت إلى غير الحمام بغير إذنه ( وإن خرجت تريد الحمام وغيره ) طلقت لأنها إذا خرجت للحمام وغيره فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام ( أو خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره طلقت ) لأن ظاهر هذا اليمين المنع من غير الحمام فكيف ما سارت إليه حنث كما لو خالفت لفظه نقل قال ) لزوجته : ( إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت إلى غير الحمام ) بغير إذنه الفضل بن زياد عن أنه سئل : إذا أحمد بغداد إلا لنزهة فخرج إلى النزهة ثم مر إلى مكة فقال : النزهة لا تكون إلى حلف بالطلاق أنه لا يخرج من مكة وظاهر هذا أنه أحنث .