( وإن علقه ) أي الطلاق ( على مشيئة اثنين كقوله ) لم يقع حتى توجد مشيئتها ( أو ) أنت طالق ( إن شئت وشاء أبوك ) لم يقع حتى توجد مشيئتها ) لأن الصفة مشيئتهما فلا تطلق بمشيئة أحدهما [ ص: 310 ] لعدم وجود الشرط وكيف شاء طلقت ( ولو اختلفا في الفورية والتراخي ) بأن شاء أحدهما فورا والآخر متراخيا لأن المشيئة وجدت منهما جميعا . قوله أنت طالق إن شاء ( زيد وعمرو