( و ) إن لم تطلق ) لأن شرط الطلاق لم يوجد ( وإن خرس ) زيد بعد التعليق ( أو كان أخرس ) حين التعليق ( وفهمت إشارته فكنطقه ) لقيامها مقامه ، وإن لم تفهم إشارته لم تطلق ( ولو غاب ) زيد ( لم تطلق ) حتى تثبت مشيئته ( وإن شاء وهو سكران طلقت ) لأنه يصح منه الطلاق فصحت مشيئته له قال في المغني والصحيح أنه لا يقع لأنه زال العقل أشبه المجنون ثم الفرق بين إيقاع طلاقه وبين المشيئة : أن إيقاعه عليه تغليظ عليه لئلا تكون المعصية سببا للتخفيف عنه وهنا إنما يقع الطلاق بغيره فلا يصح منه في حال زوال عقله و ( لا ) يقع ( إن شاء ) زيد ( وهو مجنون ) لأنه لا حكم لكلامه ( وإن شاء ) زيد ( وهو صبي طفل ) أي دون التمييز ( لم يقع ) الطلاق لأنه كالمجنون ( وإن كان ) زيد ( مميزا يعقل ) المشيئة وشاء ( الطلاق وقع ) لصحة طلاقه إذن . قال لزوجته ( أنت طالق إن شاء زيد فمات ) زيد ( أو جن