الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) إن قال لزوجته ( أنت طالق إن شاء زيد فمات ) زيد ( أو جن لم تطلق ) لأن شرط الطلاق لم يوجد ( وإن خرس ) زيد بعد التعليق ( أو كان أخرس ) حين التعليق ( وفهمت إشارته فكنطقه ) لقيامها مقامه ، وإن لم تفهم إشارته لم تطلق ( ولو غاب ) زيد ( لم تطلق ) حتى تثبت مشيئته ( وإن شاء وهو سكران طلقت ) لأنه يصح منه الطلاق فصحت مشيئته له قال في المغني والصحيح أنه لا يقع لأنه زال العقل أشبه المجنون ثم الفرق بين إيقاع طلاقه وبين المشيئة : أن إيقاعه عليه تغليظ عليه لئلا تكون المعصية سببا للتخفيف عنه وهنا إنما يقع الطلاق بغيره فلا يصح منه في حال زوال عقله و ( لا ) يقع ( إن شاء ) زيد ( وهو مجنون ) لأنه لا حكم لكلامه ( وإن شاء ) زيد ( وهو صبي طفل ) أي دون التمييز ( لم يقع ) الطلاق لأنه كالمجنون ( وإن كان ) زيد ( مميزا يعقل ) المشيئة وشاء ( الطلاق وقع ) لصحة طلاقه إذن .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية