( وإن فله نكاح خامسة قبل القرعة ) لأن إحدى الأربع طلقت وانقضت عدتها بيقين والقرعة إنما هي لتمييزها لا لوقوع الطلاق بها ( ومتى علمناها ) أي المطلقة منهن ( بعينها إما بتعيينه لها ) بأن قال فلانة هي التي أردت طلاقها ( أو بقرعة ) بأن لم يكن نوى إحداهن وأقرعنا بينهن ( فعدتها من حين طلقها ) كالمعينة التي لم ينسها و ( لا ) تكون عدتها ( من حين عينها ) لأن العدة لم تجب بالتعيين بل بالطلاق فتكون من حينه ( وإن مات الزوج قبل التعيين اعتددن ) أي النساء التي طلق بعضهن ولم يعلم ( بأطول الأجلين من عدة الوفاة أو ) عدة ( الطلاق ) لأن كل واحدة منهن يحتمل أن [ ص: 337 ] تكون المطلقة أو غيرها فلزمها الأطول ودخل فيه ما دونه ( وعدة الطلاق من حين طلق ) لما تقدم ( وعدة الوفاة من حين موته وإن طلق ) من نسائه ( واحدة لا بعينها أو ) طلق منهن واحدة ( بعينها فأنسيها فانقضت عدة الجميع ( فعليهن عدة الوفاة ) لأن الرجعية زوجة ويأتي في العدد . كان الطلاق رجعيا ) ومات في العدة