الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدة الأول بوطء الثاني ) لا بمجرد العقد عليها لأنه غير صحيح فلا أثر له ( وملك الزوج ) الأول ( رجعتها في مدة الحمل كما يملكه ) أي ارتجاعها ( بعد وضعها ) الحمل ( ولو قبل طهرها من نفاسها ) لأن الرجعة باقية ، وإنما انقطعت لعارض كما لو وطئت في صلب نكاحه ، لكن لا يملك وطأها قبل وضع الحمل ولا قبل الغسل من النفاس ( وإن أمكن أن يكون الحمل منهما ) أي ممن طلقها ومن تزوجها في عدتها ( فله ) أي الأول ( رجعتها قبل وضعه ) لأنها في العدة ( ولو بان أنه ) أي الحمل من ( الثاني ) [ ص: 345 ] فرجعتها صحيحة لما سبق ، وإن راجعها بعد الوضع وبان الحمل من الثاني صحت رجعته ، وإن بان من الأول لم تصح لأن العدة انقضت بوضعه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية