( وإن ردت إليه ) أي إلى الذي كان راجعها بعد إقامة البينة ، لأن رجعته صحيحة ، لأنها لا تفتقر إلى رضاها فلم تفتقر إلى علمها كطلاقها ونكاح الثاني غير صحيح لأنه تزوج امرأة غيره كما لو لم يكن طلقها ( ولا يطؤها ) المرتجع ( حتى تنقضي عدتها ) من الثاني لأنها معتدة من غيره أشبه ما لو وطئت في أصل نكاحه ( ولها على الثاني المهر ) بما استحل من فرجها ، فإن لم يصبها فلا مهر عليه . ارتجعها ) المطلق ( وأشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم تزوجت من أصابها