الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ادعى زوج الأمة بعد ) انقضاء ( عدتها أنه كان راجعها في عدتها فأنكرته ) الأمة ( وصدقه مولاها ف ) القول ( قولها نصا ) لأنه لا يتضمن إبطال حق الزوج لعدم قصدها إياه ( وإن صدقته ) أي صدقت مطلقها بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها قبله ( وكذبه مولاها ) في ذلك ( لم يقبل إقرارها في إبطال حق [ ص: 349 ] السيد ) لأنه إقرار على غيرها فلا يقبل ( فإن علم ) السيد ( صدق الزوج ) في دعواه الرجعة قبل انقضاء عدتها بعده ( لم يحل له ) أي السيد ( وطؤها ولا تزويجها ) لأنها زوجة الغير ( وإن علمت هي صدق الزوج في رجعتها فهي حرام على سيدها ولا يحل لها تمكينه ) أي السيد ( من وطئها كما قبل طلاقها ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية