( فصل والمرأة إذا لم يدخل بها ) الزوج ولم يخل بها ( تبينها تطليقة ) ولو بلا عوض لأنه لا عدة عليها ( فلا رجعة عليها ولا نفقة لها ) كالمطلقة ثلاثا ( فإن لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ممن يمكنه الجماع ويطؤها ) الزوج الثاني ( في القبل مع انتشار ) لقول طلقها ثلاثا أو ) طلق ( العبد ) طلقتين ( اثنتين قبل الدخول أو بعده " كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى { ابن عباس الطلاق مرتان } إلى قوله تعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } رواه أبو داود . والنسائي
وعن عروة قالت : { وعائشة فأخبرتها فسكتت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن العظيم : { عائشة الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } قالت فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق عائشة } [ ص: 350 ] رواه كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة ، وإن طلقها مائة مرة فأكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني مني ولا أوتيك أبدا قالت وكيف ذلك ؟ قال أطلقك وكلما هممت أن تنقضي عدتك راجعتك فذهبت المرأة فدخلت على الترمذي ورواه أيضا عن عروة مرسلا وذكر أنه أصح .
ويشهد لاشتراط وطء الزوج مع الانتشار حديث قالت : { عائشة امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير بكسر الموحدة من تحت وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك } رواه الجماعة وروت جاءت { عائشة } واعتبر كون الوطء في القبل لأن الوطء المعتبر في الزوجة شرعا لا يكون في غير القبل ( ولو كان ) الزوج الواطئ ( خصيا أو مسلولا أو موطوءا ) وتقدم معنى سل الخصيتين ووجائهما ( أو ) كان ( مملوكا أو لم يبلغ هو أو هي عشرا ) من السنين ( أو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها أو كانا ) أي الزوج والزوجة ( مجنونين أو وطئها فأفضاها أو ظنها سرية أو أجنبية ) لدخول ذلك كله في عموم { أن النبي قال العسيلة هي الجماع حتى تنكح زوجا غيره } وعموم { } ( وتعود بطلاق ثلاث ) حكاه حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك إجماعا . ابن المنذر