( ولو ( أمر بالطلاق وحرم الوطء لوقوع الثلاث بإدخال الحشفة فيكون نزعه في أجنبية ) والنزع جماع ولأنه طلاق بدعة لأنه يقع بعد الإصابة وفيه جمع الثلاث بكلمة ( فإن أولج فعليه النزع حين يولج الحشفة ) لأنها بانت بذلك فصارت أجنبية ( ولا حد ولا مهر ) إن نزع في الحال لأنه تارك ( ومتى تمم الإيلاج أو لبس لحقه نسبه ) أي نسب ولد أتت به من هذا الوطء ( ووجب المهر ) لهذا الوطء لأنه حصل منه وطء محرم في محل غير مملوك فأوجب المهر كما لو أولج بعد النزع ( ولا حد ) عليه للشبهة . علق طلاقا ثلاثا بوطئها ) بأن قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا
( وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهر ) عليه ( والنسب لا حق به ولا حد ) عليه لشبهة جهل التحريم ( والعكس فعكسه ) أي وإن لم يجهلا فلا مهر حيث مكنت لأنها زانية مطاوعة ولا نسب وعليهما الحد لأنه إيلاج في أجنبية بلا شبهة ( وإن علمه ) أي التحريم الواطئ ( وحده لزمه المهر ) بما نال من فرجها .
( و ) لزمه ( الحد ) لأنه زان عالم ( ولا نسب يلحقه ) لما مر ( وإن علمته ) أي التحريم ( وحدها فالحد عليها والنسب لاحق بالواطئ ) لجهله [ ص: 367 ] ( ولا مهر ) لها لأنها زانية مطاوعة ( وكذا إن تزوجت ) المطلقة ( في عدتها ) غير مبينها ( ولو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها فوطئها وقع رجعيا ) لأنه يقع عقب الوطء فتكون مدخولا بها .