( وإن بأن قال أنتن علي كظهر أمي ف ) عليه ( كفارة واحدة ) بغير خلاف في المذهب قاله في الشرح ورواه ظاهر من نسائه بكلمة واحدة عن الأثرم عمر ولأنها يمين واحدة فلم يجب بها بأكثر من كفارة كاليمين بالله ( وإن وعلي فلكل واحدة كفارة ) لأنها أيمان في محال مختلفة أشبه ما لو وجدت في عقود متفرقة بخلاف الحد فإنه عقوبة يدرأ بالشبهة . كان ) الظهار من نسائه ( بكلمات بأن قال لكل واحدة ) منهن ( أنت علي كظهر أمي