( ) لأنها تجب على وجه الطهرة فكان الاعتبار بحالة الوجوب ( كالحد ) نص عليه ( وإمكان الأداء مبني على زكاة ) وتقدم أنه ليس شرطا لوجوبها بل للزوم أدائها ( فإن وجبت ) الكفارة ( وهو موسر ) بها ( ثم أعسر لم يجزئه إلا العتق ) لأنه هو الذي وجب عليه فلا يخرج من العهدة إلا به ( وإن وجبت وهو معسر ثم أيسر ) لم يلزمه العتق ( أو ) وجبت ( وهو عبد ثم عتق لم يلزمه العتق ) لأنه غير ما وجب عليه لا يقال الصوم بدل عن العتق فإذا وجد من يعتقه وجب الانتقال إليه كالمتيمم يجد الماء قبل الصلاة أو فيها للفرق بينهما فإن الماء إذا وجد بعد التيمم بطل بخلاف الصوم فإن العتق لو وجد بعد فعله لم يبطل ( وله ) أي للمعسر إذا أيسر والعبد إذا عتق ( الانتقال إليه ) أي إلى العتق ( إن شاء ) لأن العتق هو الأصل فوجب أن يجزيه كسائر الأصول . والاعتبار في الكفارات بحالة الوجوب