الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ولا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط أحدها : أن يكون ( بين زوجين ) ولو قبل الدخول لقوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } ثم خص الأزواج من عمومها بقوله : { والذين يرمون أزواجهم } فيبقى ما عداه على مقتضى العموم ( ولها ) أي للزوجة إذا لاعنها زوجها قبل الدخول ( نصف الصداق ) المسمى لها قدمه في الشرح هنا كطلاقه ، لأن سبب اللعان قذفه الصادر منه أشبه الخلع وقيل يسقط مهرها ، لأن الفسخ عقب لعانها فهو كفسخها لعيبه .

                                                                                                                      قال في الإنصاف في كتاب الصداق : وهو المذهب وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر والنظم وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين وشرح ابن رزين والحاوي الصغير ، واختاره أبو بكر انتهى وجزم به المصنف كالمنتهى في الصداق ( عاقلين بالغين ) لأنه لهما يمين أو شهادة وكلاهما لا يصح من مجنون ، ولا من غير بالغ ، إذ لا عبرة بقولهما ( سواء كانا ) أي الزوجان مسلمين أو ذميين ، حرين أو [ ص: 395 ] رقيقين ، عدلين أو فاسقين أو محدودين في قذف أو كان أحدهما أي الزوجين ( كذلك ) لعموم قوله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم } الآيات ، ولأن اللعان يمين بدليل قوله : صلى الله عليه وسلم { لولا الأيمان لكان لي ولها شأن } ولأنه يفتقر إلى اسم الله تعالى ، ويستوي فيه الذكر والأنثى ولأن الزوج يحتاج إلى نفي الولد فشرع له اللعان طريقا إلى نفيه ، كما لو كانت ممن يحد بقذفها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية