كالخامسة والمعتدة سواء ( فارقها ) حيا ( أو مات عنها ) لأن وجود صورة ذلك العقد كعدمه ( وإن ( ولا تجب ) العدة ( بالخلوة بلا وطء في نكاح مجمع على بطلانه ) اعتدت لوطئه بثلاثة قروء منذ وطئها ) لأن ذلك العقد كعدمه ( كالمزني بها من غير عقد ) . وطئها ) في النكاح المجمع على بطلانه ( ثم مات أو فارقها