[ ص: 415 ] ( فصل الثانية من ( فتعتد إن لم تكن حاملا منه أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام إن كانت حرة ) قال في المبدع بالإجماع يعني في الجملة وسنده الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم { المعتدات المتوفى عنها زوجها ولو ) كان ( طفلا أو ) كانت ( طفلة لا يولد لمثلهما ولو قبل الدخول ) والخلوة } والعرب تغلب حكم التأنيث في العدد خاصة على الذكر تطلق لفظ الليالي وتريد الليالي بأيامها وقوله تعالى لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا لزكريا : { آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا } يريد بأيامها وقوله تعالى : { آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا } .