( وإن ) أي الحيض ( أو قال الزوج وقع الطلاق في الحيض أو في أوله وقالت بل ) وقع ( في الطهر الذي قبله أي الطهر بقية فالقول قولها ) لأنها مؤتمنة على نفسها في الحيض وفي انقضاء العدة قاله في الشرح [ ص: 418 ] قال ) الزوج ( انقضت حروف الطلاق مع انقضاء الطهر فوقع في أول الحيض ، وقالت بل بقي منه
وفي الفروع والمنتهى وغيرهما : القول قوله أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة وفي وقت كذا .