( فصل من ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضتين لا تدري ما رفعه ) أي سببه ( اعتدت سنة ) منذ انقطع بعد الطلاق ، فإن كان انقطاعه قبل الطلاق فمنه ( تسعة أشهر للحمل ) لأنها غالب مدته لتعلم براءتها من الحمل ( وثلاثة للعدة ) رواه الخامسة من المعتدات بإسناد جيد من [ ص: 420 ] حديث الشافعي عن سعيد بن المسيب قال عمر " هذا قضاء الشافعي بين عمر المهاجرين والأنصار لا ينكره منكر علمناه " ولأن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحمها وهذا تحصل به براءة الرحم فاكتفي به ، وإنما اعتبرنا مضي سنة من الانقطاع ولو بعد حيضة أو حيضتين ( لأنها لا تبني عدة على عدة أخرى ) .