الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كانت ) من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه ( أمة فبأحد عشر شهرا ) تسعة للحمل وشهران للعدة ( فإن عاد الحيض إلى الحرة أو الأمة قبل انقضاء عدتها ولو في آخرها ) أي آخر العدة ( لزمها الانتقال إليه ) لأنه الأصل ( وإن عاد الحيض بعد مضيها ) أي العدة ( ولو قبل نكاحها لم تنتقل ) إلى الاعتداد بالحيض ، كما لو عاد بعد النكاح ( فإن عاد عادت المرأة إن يتباعد ما بين حيضتيها لم تنقض عدتها إلا بثلاث حيض وإن طالت ) لأنها من ذوات الأقراء ( وعدة الجارية التي أدركت ولم تحض ) ثلاثة أشهر لقوله تعالى : { واللائي يئسن من المحيض } الآية ولأن الاعتبار بحال إعادتها ولا تمييز لها ثلاثة أشهر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية