الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      باب الاستبراء بالمد طلب براءة الرحم ، كالاستعطاء طلب الإعطاء وخص بالأمة للعلم ببراءة رحمها من الحمل ، والحرة وإن شاركت الأمة في ذلك فهي مفارقة لها في التكرار فلذلك يستعمل فيها لفظ العدة ( وهو ) تربص فيه ( قصد علم براءة رحم ملك يمين ) من قن ومكاتبة وأم ولد ومدبرة ( حدوثا ) أي عند حدوث الملك بشراء أو هبة أو إرث أو وصية أو نحوها ( أو زوالا ) أي عند إرادة زوال الملك ببيع أو هبة أو عتق أو زوال استمتاعه كما لو أراد تزويجها وقوله ( من حمل غالبا ) متعلق ببراءة ، وعلم منه أنه قد يكون تعبدا ( بأحد ما يستبرأ به ) من وضع الحمل أو حيضة أو أربعة أشهر وعشر وتأتي مفصلة آخر الباب ، ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع : .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية