( وإن وطئ المشتري الجارية ) التي يلزمه استبراؤها ( وهي حامل حملا كان موجودا حين البيع  من غير البائع انقضى استبراؤها بوضعه ) كما لو لم يطأها ، وإن كان الحمل من البائع فالبيع باطل ; لأنها أم ولد قال الإمام  أحمد    ( ولا يلحق ) الولد ( بالمشتري ولا ببيعه ولكن يعتقه لأنه قد شرك فيه ، لأن الماء يزيد في الولد انتهى ) . 
				
						
						
