( وإن ) نص عليه وقال : هذه حيلة وضعها أهل الرأي لا بد من استبرائها ; لأنه تجديد ملك وكما لو لم تكن زوجة ، ولأن إسقاطه هنا ذريعة إلى إسقاطه في حق من أراد إسقاطه بأن يزوجها عند بيعها لم يطلقها زوجها بعد تمام البيع ، والحيل حرام ، وكذا لو اشترى مطلقة قبل الدخول ( أو ملكها ) المشتري ونحوه ( معتدة ) من وفاة وطلاق أو غيرهما ( أو زوج أمته ثم طلقت بعد الدخول وأعتقت في العدة لم يجب استبراء ، اكتفاء بالعدة ) لأن براءتها تعلم بها . اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول وجب استبراؤها