الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول وجب استبراؤها ) نص عليه وقال : هذه حيلة وضعها أهل الرأي لا بد من استبرائها ; لأنه تجديد ملك وكما لو لم تكن زوجة ، ولأن إسقاطه هنا ذريعة إلى إسقاطه في حق من أراد إسقاطه بأن يزوجها عند بيعها لم يطلقها زوجها بعد تمام البيع ، والحيل حرام ، وكذا لو اشترى مطلقة قبل الدخول ( أو ملكها ) المشتري ونحوه ( معتدة ) من وفاة وطلاق أو غيرهما ( أو زوج أمته ثم طلقت بعد الدخول وأعتقت في العدة لم يجب استبراء ، اكتفاء بالعدة ) لأن براءتها تعلم بها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية