الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثه ) كأبيه وابنه ( أو ) ادعت ( مستبرأة أن لها زوجا صدقت ) لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها ( وإن أعتق أم ولده أو ) أعتق أمة كان يصيبها ممن تحل له إصابتها ، ( فله أن يتزوجها في الحال من غير استبراء ) لأنها فراشه عادة بائن بغير ثلاث في عدتها ( وإن اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراءان ) إن لم تكن مزوجة ، لأن الاستبراء منهما حقان مقصودان لآدميين ، فلم يدخل أحدهما في الآخر كالعدتين ، والمزوجة تعتد كما تقدم ومقتضى كلامه كالمقنع والمبدع والتنقيح : لا فرق في ذلك بين وطء الشبهة والزنا ، وعلى كلامه في المنتهى يكفي في الزنا استبراء واحد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية