الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ( وتجب نفقة ظئر ) أي مرضعة ( الصغير ) ذكرا كان أو أنثى ( في ماله ) إن كان كنفقة الكبير ( فإن لم يكن له ) أي الصغير ( مال فعلى من تلزمه نفقته ) من أب أو غيره لأن نفقة ظئر الصغير كنفقة الكبير ويختص وجوبها بالأب وحده إن كان لقوله تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } الآية .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية