( ويحرم لعن الدابة )  لما روى  أحمد   ومسلم  عن  عمران  أنه صلى الله عليه وسلم { كان في سفر فلعنت امرأة ناقة فقال : خذوا ما عليها ودعوها مكانها ملعونة ، فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما تعرض لها أحد   } ولهما من حديث  أبي برزة    { لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة   } قال الإمام (  أحمد    : قال الصالحون : لا تقبل شهادته ) أي شهادة لاعن الدابة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					