لما روى ( ويحرم لعن الدابة ) أحمد عن ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم { عمران } ولهما من حديث كان في سفر فلعنت امرأة ناقة فقال : خذوا ما عليها ودعوها مكانها ملعونة ، فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما تعرض لها أحد { أبي برزة } قال الإمام ( لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة : قال الصالحون : لا تقبل شهادته ) أي شهادة لاعن الدابة . أحمد