( وإذا كان بالأم برص أو جذام  سقط حقها من الحضانة ) كما أفتى به  المجد بن تيمية    ( وصرح بذلك العلائي الشافعي  في قواعده ، وقال لأنه يخشى على الولد من لبنها ومخالطتها انتهى ) قال في الإنصاف وقال غير واحد وهو واضح في كل عيب متعد ضرره إلى غيره ، وإلا فخلاف لنا ( ويأتي في التقرير أن الجذمى ممنوعون من مخالطة الأصحاء ) فمنعهم من حضانتهم أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					