الذي تتخذه القسم ( الثاني أن يضربه بمثقل ) كبير ( فوق عمود الفسطاط العرب لبيوتها فيه رقة ورشاقة لا ) بمثقل ( كحو ) أي كعمود الفسطاط وهو الخشبة التي يقوم عليها بيت الشعر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما { } والعاقلة لا تحمل العمد فدل على أن سئل عن المرأة التي ضربت جاريتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة وبدية المرأة على عاقلتها ليس بعمد وأن العمد يكون بما فوقه . القتل بعمود الفسطاط
( وأما العمود تتخذه الترك وغيرهم لخيامهم فالقتل به عمد لأنه يقتل غالبا أو يضربه بما يغلب على الظن موته كاللت ) بضم اللام وتشديد المثناة فوق ( نوع من السلاح ، والدبوس وعقب الفأس والكوذين : الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق الثياب ، والسندان أو ) يضربه ( بحجر كبير أو يلقي عليه حائطا أو سقفا أو صخرة أو خشبة عظيمة ، أو يلقيه من شاهق أو يكرر الضرب ) عليه ( بخشبة صغيرة أو حجر صغير ) لأن ذلك كله مما يقتل غالبا ( أو يضربه به ) أي بما ذكر من الخشبة الصغيرة أو الحجر الصغير مرة في مقتل ونحوه ، أو ( يلكزه بيده في مقتل أو في حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر مفرط أو برد شديد ونحوه فمات فعليه القود ) لأن ذلك الفعل يقتل غالبا .
( وإن ادعى جهل المرض في ذلك كله لم يقبل ) وكذا إن قال لم أقصد قتله لم يصدق ; لأن الظاهر خلافه ( وإن لم يكن كذلك ) أي وإن لم يكن ولا في حال ضعف قوة ونحوه مما ذكر ( ففيه الدية لأنه عمد الخطإ ) لكونه لا يقتل غالبا إذن ( إلا أن يصغر جدا الضرب بما ذكر من الخشبة الصغيرة أو الحجر الصغير أو اللكز باليد في مقتل ( فلا قود فيه ولا دية ) لأن ذلك الفعل لا [ ص: 507 ] يتسبب عنه قتل . كالضربة بالقلم أو الإصبع في غير مقتل ونحوه أو مسه بالكبير ولم يضربه ) به