[ ص: 512 ] ( فصل ، ويسمى خطأ العمد وعمد الخطإ ) لاجتماعهما فيه ( أن يقصد الجناية إما لقصد العدوان عليه أو ) قصد ( التأديب له فيسرف فيه بما لا يقتل غالبا ولم يجرحه بها فيقتل قصد قتله أو لم يقصده ) سمي بذلك لأنه قصد الفعل وأخطأ في القتل ( نحو أن يضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير أو يلكزه بيده أو يلقيه في ماء قليل أو يسحره بما لا يقتل غالبا أو سائر ما لا يقتل غالبا أو يصيح بصغير أو صغيرة وهما على سطح أو نحوه ) من الأمكنة المرتفعة ( فيسقطان ) فيموتان ( أو يعتقل غافلا فيصيح به فيسقط فيموت أو يذهب عقله و ) هذا كله لا قود فيه ; لما روى وشبه العمد عن أبيه عن جده مرفوعا قال : { عمرو بن شعيب } رواه عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه أحمد وأبو داود .
وعن مرفوعا { عبد الله بن عمر قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل ; منها أربعون في بطونها أولادها قتيل الخطإ شبه العمد } رواه ألا إن في أحمد وأبو داود ولهم من حديث وابن ماجه مثله ، ورواهما ابن عمر النسائي مسندا أو مرسلا ، وهذا القسم يثبت بالسنة والقسمان الآخران يثبتان بالكتاب . والدارقطني
و ( فيه الكفارة إذا مات ) المجني عليه لقوله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } والخطأ موجود في هذه الصور ( والدية على العاقلة ) لحديث قال { أبي هريرة هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها } متفق عليه . اقتتلت امرأتان من