الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 512 ] ( فصل وشبه العمد ، ويسمى خطأ العمد وعمد الخطإ ) لاجتماعهما فيه ( أن يقصد الجناية إما لقصد العدوان عليه أو ) قصد ( التأديب له فيسرف فيه بما لا يقتل غالبا ولم يجرحه بها فيقتل قصد قتله أو لم يقصده ) سمي بذلك لأنه قصد الفعل وأخطأ في القتل ( نحو أن يضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير أو يلكزه بيده أو يلقيه في ماء قليل أو يسحره بما لا يقتل غالبا أو سائر ما لا يقتل غالبا أو يصيح بصغير أو صغيرة وهما على سطح أو نحوه ) من الأمكنة المرتفعة ( فيسقطان ) فيموتان ( أو يعتقل غافلا فيصيح به فيسقط فيموت أو يذهب عقله و ) هذا كله لا قود فيه ; لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال : { عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه } رواه أحمد وأبو داود .

                                                                                                                      وعن عبد الله بن عمر مرفوعا { ألا إن في قتيل الخطإ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل ; منها أربعون في بطونها أولادها } رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ولهم من حديث ابن عمر مثله ، ورواهما النسائي والدارقطني مسندا أو مرسلا ، وهذا القسم يثبت بالسنة والقسمان الآخران يثبتان بالكتاب .

                                                                                                                      و ( فيه الكفارة إذا مات ) المجني عليه لقوله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } والخطأ موجود في هذه الصور ( والدية على العاقلة ) لحديث أبي هريرة قال { اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها } متفق عليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية