( وإن ( فلا شيء عليه ) إذا لم يغتفلهما ; لأنه لم يجن عليهما ( وإمساك الحية محرم وجناية ) لأنه إلقاء بالنفس إلى الهلاك ; وقال تعالى : { صاح بمكلف أو مكلفة فسقطا ) فماتا أو ذهب عقلهما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ( فلو قتلت ) الحية ( ممسكها من مدعي المشيخة ونحوه ف ) هو ( قاتل نفسه ) لأنه فعل بها ما يقتل غالبا .
( و ) أما ( إمساك الحية مع الظن أنها لا تقتل فشبه عمد بمنزلة من أكل حتى بشم فإنه لم يقصد قتل نفسه ) قلت : [ ص: 513 ] ونظير ذلك ما يقتل غالبا من المشي في الهواء على الحبال والجري في المواضع البعيدة مما يفعله أرباب البطالة والشطارة ، ويحرم أيضا إعانتهم على ذلك وإقرارهم عليه .