( فصل والخطأ ) ضربان ضرب في الفعل ( كرمي صيد أو غرض أو شخص - ولو معصوما - أو بهيمة - ولو محترمة - فيصيب آدميا معصوما لم يقصده )  فهو خطأ ، قدمه في المغني وهو مقتضى كلامه في المحرر وغيره ، وقيل : إذا رمى معصوما أو بهيمة محترمة فأصاب آدميا معصوما لم يقصده  فهو عمد ، قال في الإنصاف : وهو منصوص الإمام  أحمد  قاله  القاضي  في روايتيه وهو ظاهر كلام  الخرقي  ا هـ وهو مفهوم المنتهى ( أو ينقلب عليه نائم ونحوه ) كمغمى عليه ( فعليه الكفارة ، والدية على العاقلة ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					