( فصل فهو خطأ ، قدمه في المغني وهو مقتضى كلامه في المحرر وغيره ، وقيل : إذا والخطأ ) ضربان ضرب في الفعل ( كرمي صيد أو غرض أو شخص - ولو معصوما - أو بهيمة - ولو محترمة - فيصيب آدميا معصوما لم يقصده ) فهو عمد ، قال في الإنصاف : وهو منصوص الإمام رمى معصوما أو بهيمة محترمة فأصاب آدميا معصوما لم يقصده قاله أحمد في روايتيه وهو ظاهر كلام القاضي ا هـ وهو مفهوم المنتهى ( أو ينقلب عليه نائم ونحوه ) كمغمى عليه ( فعليه الكفارة ، والدية على العاقلة ) . الخرقي