( وإن فالقصاص على الثاني لأنه فوت حياته قبل المصير إلى حال ييأس فيها من حياته ( أو رماه بسهم قاتل فقطع عنقه آخر قبل وقوع السهم به أو ألقى عليه صخرة فأطار آخر رأسه بالسيف [ ص: 517 ] قبل وقوعها عليه فالقصاص على الثاني ) لأنه القاتل لما تقدم . رماه ) الأول من شاهق يجوز أن يسلم منه لقربه ( أو لا ) يجوز أن يسلم منه لعلوه ( وتلقاه آخر بسيف فقده )