فلا يقتل والد أبا كان أو أما ، وإن علا بولده وإن سفل من ولد البنين أو البنات ) لحديث الشرط ( الرابع أن لا يكون المقتول من ذرية القاتل مرفوعا : [ ص: 528 ] { ابن عباس } رواه لا يقتل والد بولده ابن ماجه والترمذي من رواية إسماعيل بن مسلم المكي ورواه أحمد والترمذي من رواية وابن ماجه عن حجاج بن أرطاة عن أبيه عن جده قال عمرو بن شعيب : هو حديث مشهور عند أهل العلم ابن عبد البر بالحجاز والعراق يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا وقال صلى الله عليه وسلم : { } فمقتضى هذه الإضافة تمكينه إياه ، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية ثبتت في إسقاط القصاص ، ولأنه كان سببا في إيجاده ، فلا يكون سببا في إعدامه ( وتؤخذ من حر الدية ) أي دية المقتول ، كما تجب على الأجنبي لعموم أدلتها ( ولا تأثير لاختلاف الدين ، و ) لاختلاف ( الحرية ) فلو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا أو أحدهما رقيقا والآخر حرا فلا قصاص ( كاتفاقهما فلو قتل الكافر ولده المسلم ، أو ) قتل ( العبد ولده الحر لا يجب القصاص لشرف الأبوة إلا أن يكون ولده من رضاع أو زنا قتل الوالد به ) لأنه ليس بولده حقيقة . أنت ومالك لأبيك